قواعد القيد والتحويل والرأفة لطلاب البكالوريوس - تحويلات الطلاب
فهرس المقال
قواعد التحويل
أولا : بالنسبة لقواعد تحويل الطلاب المستجدين فى الفرقة الأولى
يسمح بالتحويل خلال المدة المسموح بها عقب كل مرحلة و التى يحددها مكتب التنسيق الرئيسى عن طريق النت وذلك بالنسبة للطالبات الحاصلات على الثانوية العامة لنفس العام وذلك من خلال الشروط الآتية :
- أن يكون حاصلا على الحد الأدنى من مجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد اليها
- أن يكون رغبة الطالب فى التحويل أو نقل القيد لكلية ليس لها نظير فى محافظته وحاصل على الحد الأدنى الذى قبل بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد اليها
ثانيا : بالنسبة للضوابط الخاصة بالتحويل من الكليات المتناظرة فى السنوات الدراسية الأعلى من الفرقة الأولى :
أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزيا على مستوى كل جامعة
ثالثا : النطاق الجغرافى لجامعة المنصورة :
- سبق أن وافق مجلس الجامعة على أن يكون النطاق الجغرافى لجامعة المنصورة كما يلى
رابعا : بالنسبة للطلاب الراغبين فى نقل القيد من كليات داخل أو خارج الجامعة من غير الطلاب المستجدين :
يجوز نقل قيد الطالب من كلية الى أخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين بشرط أن يكون حاصل على المجموع الذى قبلته الكلية فى سنة حصوله على الثانوية العامة ومستوفيا للشروط المؤهلة للقبول بالكلية فى تلك السنة
خامسا : الطلاب المستنفذين مرات الرسوب :
بالنسبة للطلاب الراغبين فى قيدهم بكليات الحقوق والتجارة والآداب بعد فصلهم من كلياتهم لاستنفاذهم عدد مرات الرسوب يشترط الآتي :
سادسا : قبول الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا :
يجوز قبول الطلاب الحاصلين على مؤهلا عليا بكليات التجارة والحقوق والآداب فقط (انتساب موجه) بالشروط الآتية :
سابعا: نقل قيد طلاب من معاهد عليا تابعة لوزارة التعليم العالي :
بالنسبة للطلاب الذين يرغبون فى نقل قيدهم من معاهد عليا تابعة لوزارة التعليم العالى والحاصلين على ثانوية من سنوات سابقة الى كليات الجامعة يشترط الآتي :
ثامنا :الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية (نظام خمس سنوات بعد الاعدادية) وكذا خريجي معاهد إعداد الفنيين (سنتين بعد الثانوية) :
قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 476 بتاريخ 31/12/2007 الموافقة على تحويلهم او تعديل ترشيحهم أو نقل قيدهم من كلياتهم الى كلية أخرى اما الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية (نظام ثلاثة سنوات) قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 5/5/1977 جواز قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية (تجارى - صناعى - زراعى) المفصولين من الكليات الجامعية لاستنفاد مرات الرسوب كطلاب منتسبين فى كليات غير مناظرة (الاداب - حقوق - تجارة)
تاسعا : الطلاب المعاقين
قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 23/3/1992 الموافقة على معاملة الطلاب المعوقين معاملة الطلاب المكفوفين والسماح لهم بالقبول بكليات الآداب والحقوق بشرط حصولهم على 50% من المجموع الكلى للدرجات مع توافر المواد المؤهلة للقبول بهذه الكليات على أن يطبق ذلك على الطلاب المعوقين إعاقة تمنعهم من الحركة أو تدوين المحاضرات الا بمعاونة الآخرين ويكون ذلك بناء على تقرير القومسيون الطبى العام قرر المجلس الاعلى للجامعات بجلسته 26/4/1994 الموافقة على السماح للطلاب المعوقين إعاقة تمنعهم من الحركة الا بمعاونة الآخرين ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات بالقبول بكليات التجارة بالجامعات بشرط حصولهم على 50% من المجموع الكلى للدرجات مع توافر المواد المؤهلة للقبول بهذه الكليات ويكون ذلك بناء على تقرير من القومسيون الطبي.